هذا خاصٌّ بأزواجِ
النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم تقيموا دليلاً على الخصوصية. والأصلُ أنَّ
الأحكامَ عامةٌ لجميعِ الأمةِ في هذا وفي غيرِه إلاَّ إذا جاء دليلٌ على الخصوص.
ثم قال العباسي: «وأنا
إذ أُبيِّنُ هذا أُقرِّرُ كما قرَّر الشيخُ الفاضل -يعنيني- أنَّ الحجةَ بالدليلِ
وليس بالكثرة، ولكنه إذا اجتمعتْ الكثرةُ وخاصة كثرة الصفوةِ من الأُمةِ مع
الدليلِ فيُضافُ نورٌ إلى نورٍ ويزدادُ المرءِ ثقةً واطمئنانًا.
وأقول: أيُّها الشيخُ
الفاضل، من أينَ أخذتَ أن الذين يقولون بقولِك هم الكثرة، فالقائلون بخلافِه قد
يكونون أكثرَ وأكثر.
ثم قولُك: «وخاصة كثرة
الصفوةِ من الأمة».
نقول لك: وهل ابنُ مسعودٍ
وعائشةُ ومن وافَقَهما من الصحابةِ والتابعين ليسوا من صفوةِ الأمة.
ثم قال الشيخُ
العباسي: «إنَّ الحكمَ بالصوابِ لا يصلُح أنْ يُقرِّرَه أحدنا، وإنَّما يُقرِّرُه
من كان خارجًا عن حلبةِ المناقشةِ من القُرَّاءِ المُختَصِّين والباحثين
الأكْفاءِ، فلنترُكْ لهم ذلك».
وأقول جوابًا عن
ذلك:
1- أنت لم تعملْ
بذلك حينما خَطأتني وصَوَّبْت قولَ العبيسان في مقالِك السابق، ولم تتركِ الحكمَ
بينَنا لحكمٍ خارجِ الحلبة كما قلت.
2- الذي يحكمُ
بالصوابِ هو الدليلُ من الكِتابِ والسُّنة، قال تعالى: ﴿فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّۧنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ
مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخۡتَلَفُواْ
فِيهِۚ﴾ [البقرة: 213]، والأدلةُ من الكتابِ والسُّنةِ تدُلُّ على وُجُوبِ الحجابِ
كما بينا، وأنت لم تأتِ بدليلٍ إلاَّ أقوالُ بعضِ العلماءِ وحديثُ الفضلِ بنِ
العباس والخَثْعَمية وقد أجبتُك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد