على سؤالٍ محدَّدٍ
لم يتجاوزْه، ولما نَشَر السائلُ هذا الجوابَ ثارتْ ضجَّةٌ من بعضِ الناسِ
وصنَّفوا هذا الجوابَ على منهجِ من يُسمُّونَهم بالتكفيريين الذين يُكفِّرون
الناسَ بغيرِ حقٍّ على طريقةِ الخوارجِ الضُّلاَّل. ونزلوه على أُناسٍ لم أقصدْهم،
وإنَّما قصدت الإجابة على السؤال فقط لأن ما ذكر فيه هو من نواقض الإسلام المعروفة
عند أهل العلم فأنا - والحمد لله - لم أبتدع قولاً من عندي وأبرأ إلى الله من
تكفيرِ الأبرياءِ أو التكفيرِ على غيرِ الضوابطِ الشرعيةِ، ومعلومٌ أنَّ اللهَ
سبحانه علَّق الأحكامَ على هذه الأسماء: مؤمن وكافر ومنافق وفاسق ومُوحِّد ومشرِك.
وأما العلماني
والليبرالي وما أشبههما فهي أسماءٌ جديدةٌ ولكن ليستِ العبرةُ بألفاظِها وإنَّما
العبرةُ بمعانيها وما تُعبِّر عنه. فما كان منها يتضمنُ ما تضمنتْه الأسماءُ
الشرعيةُ المذكورةُ فإنَّه يُعطي حكمَه الشرعي ومنه الكفر، والكفرُ قد يكونُ
بالاعتقادِ أو القولِ أو الفعلِ أو الشك، كما ذكَر ذلك أهلُ العلمِ في نواقضِ
الإسلامِ وفي بابِ حُكمِ المُرتدِّ من كُتُبِ الفِقه. وهناك فرْقٌ بينَ الحكمِ على
الأقوالِ والأفعالِ والاعتقاداتِ بصفةٍ عامة، فيُقال: من اعتقدَ أو قالَ أو فعلَ
كذا وكذا فهو كافر، وبيْنَ الحكمِ على الأشخاصِ فما كلُّ من قالَ أو فعَل الكفرَ
فهو كافرٌ حتى تتحققَّ في حقِّه شروطٌ وتَنتَفي موانع. فإذا كان من صدرتْ منه هذه
المُكَفِّراتُ مُكرَهًا أو جاهلاً أو متأولاً أو مقلدًا لمن ظنَّ أنه على حقٍّ فإن
هؤلاء لا يبادَرُ بإطلاقِ الكفرِ عليهم حتى ننظرَ في أمرِهم.
فالمكرَه قد عذرَه
اللهُ سبحانه وتعالى حيثُ قال سبحانه وتعالى: ﴿مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ
وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد