×
البيان لأخطاء بعض الكُتَّاب الجزء الثالث

بعضُ الأحكامِ الشرعيةِ التي تُناقِضُه كالأحكامِ المتعلقةِ بالمرأةِ أو بالعلاقةِ مع الكفارِ أو إنكارِ المنكَرِ أو أحكام الجهادِ وغيرها من الأحكامِ التي يرى فيها مُناقضة لليبرالية.

قال فضيلتُه: من وظَّفَها جُزَافًا فهذا لا يجوزُ ولا أرضَى أن يَستغِلَّها أحدٌ في تكفيرِ أحدٍ دونَ الضوابطِ المذكورةِ إجابةً على نصِّ السؤالِ المذكور.

وقال فضيلتُه: لا صِحَّةَ في الشرعِ أن يُسمِّي أحدٌ نفسَه «بأنه ليبرالي مسلم» لأنَّ المولَى عز وجل سَمَّانا «المسلمين» ولم يُسَمِّنا بغيرِ ذلك.

الرياض: تجدُرُ الإشارةُ إلى أنَّ بعضًا من المُنْتدياتِ ومواقعِ الإنترنت تناقَلَت فتوى لفضيلتِه ردًّا على أحدِهم قامَ بسؤالِ فضيلتِه وقوله فيمَن يدعو في البلادِ الإسلاميةِ إلى مُحَادة بعضِ الأحكامِ الشرعيةِ أو إنكار المنكَر والأحكام المتعلقة بالمرأةِ تحتَ مُسمَّى «اللبرالية» وأنَّها تُوجِبُ بكفرِ كلِّ من يحمِلُ مُسمَّى «ليبرالي» حتى وإنْ لم يكُن حَامِلاً تلك الدعواتِ أو لا يرضَى بها.

وقد حملتُ عناوينَ بعضِها: عضو إفتاء: الليبرالي يرتكبُ عدةَ نواقضَ للإسلام «فتوى بكفر الليبرالي». وهذا ما حذَّر منه فضيلتُه داعيًا الجميعَ إلى التَّمسكِ بالشرعِ المُطهَّرِ الذي جاءَ من عندِ المَولَى سبحانه وتعالى ومن المُصطفى دونَ التحايُلِ أو الخروجِ من العقيدةِ الصحيحةِ تحتَ أيِّ مُسمَّى أو ظنٍّ أو فكرٍ ضَالٍّ مخالفٍ للدِّينِ والفِطَرِ السليمة.


الشرح