أليس اللهُ جل وعلا
قد قال لنساءِ نبيِّه وهُن قدوةُ نساءِ المؤمنين: ﴿وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ
ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰۖ﴾ [الأحزاب: 33] وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «وَالمَرْأَةُ
رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا» ([1]) وممَّا هو مُشَاهَد
وملموسٌ أنَّ تولِّي المرأةِ للأعمالِ التي تُحوجُها إلى تعطيلِ أعمالِ بيتِها قد
عرَّضَ الكثيرَ من النساءِ إلى الكَسادِ والعُنُوسةِ وعدمِ رغبةِ الخُطَّاب فيها؛
لأن الرجلَ يريدُ زوجةً يسكنُ إليها لا زوجةً يسكُن معَها فقط - وعرَّضَ
المُزوَّجَاتِ فيهن إلى الطلاقِ وفقْدِ الأزواج - وعرَّضَ الكثيرَ منهن إلى تركِ
الحِشمةِ والوقارِ وجعلَهن مُسْتَرجلات مَمْقوتات. فاتقوا اللهَ يا مَنْ تدْعُون
إلى الفتنةِ ولا تكونوا من ﴿ٱلَّذِينَ بَدَّلُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ كُفۡرٗا وَأَحَلُّواْ قَوۡمَهُمۡ دَارَ ٱلۡبَوَارِ﴾ [إبراهيم: 28] فقد
قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى
الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» ([2])، وقَالَ: «وَاسْتَوْصُوا
بِالنِّسَاءِ خَيْرًا» ([3]). وقال تعالى: ﴿ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ
عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ﴾ [النساء: 34]
فتوليها لأعمالِ الرجالِ لا يجوزُ شرعًا وعقلاً وعملها اللائق هو عملُها في البيتِ
وهو عملٌ يستغرِقُ وقتَها ويستنفَدُ طاقتَها.
وإذا احتاجتِ
المرأةُ إلى العملِ خارجَ بيتِها فلا بأسَ بذلك بشروطٍ وضوابطَ نُلخِّصُها فيما
يلي:
1- أن لا يتعارضَ
هذا العملُ مع حشمتِها وعفتِها وسترِها وحجابِها.
2- أن يكونَ عملُها مُنْعزلاً عن الرجالِ بعيدًا عن الاختلاطِ والفِتنة.
([1])أخرجه: البخاري رقم (893)، ومسلم رقم (1829).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد