×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثامن

كفء لها قال صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُنْكَحُ الأَْيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»  ([1])، فلها حق اختيار الزوج الذي يعقد قرآنه عليها بأن تختار ما تراه مناسبًا لها في دينه وفي كفاءته؛ لأن هذا من حقها ولا تجبر على من لا تريده، فقد زوج رجل ابنته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بغير رضاها فجاءت تشتكي عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لها الخيار، والمرأة كانت محرومة من الميراث فجعل الله لها نصيبا في الميراث: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا تَرَكَ ٱلۡوَٰلِدَانِ وَٱلۡأَقۡرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنۡهُ أَوۡ كَثُرَۚ نَصِيبٗا مَّفۡرُوضٗا [النساء: 7] ولم يجعل لها حق النفقة على زوجها أو وليها لأنها ضعيفة، ولأنها مطلوب منها أن تقر في بيتها وأن تربي أولادها، وأن تقوم بشؤون بيتها فيقوم الرجل بالإنفاق عليها؛ لأنه أقدر على الكسب؛ ولأنه أقدر على طلب الرزق وعلى التكسب فهو يعمل خارج البيت لمصلحتهما وهي تعمل في داخل البيت لمصلحتهما وهذا من باب التعاون وبناء الأسر والله سبحانه وتعالى أعطى للمرأة حقوقًا لائقةً بها وجعل لها قبولاً في الشهادة في الأموال فتقبل شهادتها في الأموال، وتقبل شهادتها فيما لا يطلع عليه إلا النساء من الولادة وفي عيوب النساء التي تحت الثياب فهذه حقوق عظيمة تليق بالمرأة أعطاها لها ربها سبحانه وتعالى وأمر بتنفيذها، والنبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، قال: «اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ»  ([2])، -يعني محبوسات عندكم- فالواجب على الزوج أن يقوم بحق زوجته الذي أوجبه الله عليه قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثۡلُ ٱلَّذِي عَلَيۡهِنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيۡهِنَّ دَرَجَةٞۗ [البقرة: 228] كانت


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4843)، ومسلم رقم (1419).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (1163)، وابن ماجه رقم (1851)، وأحمد رقم (20695).