×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثامن

 وجاء في الحديث: «كُلُّ جِسْمٍ نَبَتَ مِنْ السُّحْت فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ»  ([1])، والله جل وعلا أباح لنا الطيبات وهي كل طاهر لا مضرة فيه فإنه مباح وحرم علينا كل نجس وكل ما يضر فيه مضرة، وهذا كما في قوله تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه صلى الله عليه وسلم في التوراة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ما نص الله على أنه حلال أو رسول الله فإنه حلال، قال تعالى: ﴿أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ [المائدة: 1] ﴿وَأُحِلَّتۡ لَكُمُ ٱلۡأَنۡعَٰمُ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡۖ فَٱجۡتَنِبُواْ ٱلرِّجۡسَ مِنَ ٱلۡأَوۡثَٰنِ وَٱجۡتَنِبُواْ قَوۡلَ ٱلزُّورِ [الحج: 30]، وقال سبحانه وتعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ [المائدة: 96]، وقال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ [البقرة: 275]، وما نص الله على أنه حرام فإنه حرام قطعًا كالميتة، قال تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيۡرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلۡمُنۡخَنِقَةُ [المائدة: 3] إلى آخر الآية، وقال﴿وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ: [البقرة: 275] وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرشوة وحرم الله جل وعلا الميسر وهو القمار وقرنه مع الخمر ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ [المائدة: 90]، والميسر هو القمار الذي يسمونه يانصيب، وكذلك المراهنات التي تؤخذ عليها الأموال فإنها من الميسر وكذلك كل بيع فيه غرر وكل معاملة فيها غرر وجهالة ولا تعلم، وإنما تبنى على المخاطرة والغرر والجهالة فإنها هي الميسر وهو القمار الذي حرمه الله سبحانه وتعالى، ومن ثم قال العلماء: يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع مباحًا فلا يجوز بيع المحرمات ويشترط أن يكون الثمن والمثمن معلومين فلا يجوز بيع المجهول ولا بالثمن المجهول وأن يكون كلا من المبيع


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (614)، والدارمي رقم (2776)، والحاكم رقم (7163).