وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([1])، ومثل الأكل والشرب وكل ما يدخل إلى الجوف، وكذلك كل ما يصل إلى الجوف من الأدوية كالحبوب والسوائل وغير ذلك أو حقن الإبر عن طريق الوريد عن طريق العرق الوريد فإنها تصل إلى الجوف وتخالط الجسم وتنشطه فيتجنب تعاطي الدواء في نهار الصيام فإن تعمد أخذ الدواء وهو صائم بطل صيامه لأن هذا بمعنى الأكل والشرب وكذلك تعمد شم الدخان أو شرب الدخان المحرم لأنه يبتلعه ويصل إلى جوفه أو يستنشق البخور فيتطاير إلى دماغه وينشط دمه وكل هذا بمعنى الأكل والشرب فيتجنبه الصائم وكذلك الاستفراغ متعمدًا وهو التقيؤ فلو أنه تقيأ متعمدًا في نهار الصيام بطل صيامه لأنه استخرج ما فيه قوته وقوة بدنه فيفطر بذلك أما لو غلبه القيء وخرج بدون قصد منه فإنه لا يؤثر على صيامه وكذلك مما يبطل الصيام سحب الدم الكثير من الصائم عن طريق الحجامة أو عن طريق السحب للتبرع به أو لإسعاف مريض فإنه بذلك يفطر لأنه استخرج ما فيه قوة بدنه قال صلى الله عليه وسلم لما رأى صائمًا يحتجم قال: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([2])، وأما ما جاء في الحديث: «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ» ([3])، فهذا وهم «وَهُوَ صَائِمٌ» هذه اللفظة وهم كما نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الرواية: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ»، أنها وهم والمحفوظ: «أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ» ([4])، بدل وهو صائم أما الدم اليسير الذي يؤخذ عينةً للتحليل فهذا لا يضر لأنه ليس
([1]) أخرجه: ابن ماجه رقم (2043)، والحاكم رقم (2801).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد