فلا يقبل منه فمن تأخرت نيته للصوم عن طلوع الفجر فإنه لا يصح صومه الواجب من قضاء أو رمضان أو كفارة أو نذر فلا بد أن تتقدم النية على طلوع الفجر وتصاحب صاحبها إلى غروب الشمس فلو قطع النية في أثناء النهار ونوى الإفطار انقطع صيامه ولو لم يأكل ولو لم يشرب إذا قطع النية انقطع الصيام وبطل لأنه مضى وقت ولو قصير ليس فيه نية حتى لو عزم على الصيام بعد ذلك وتنازل عن الإفطار نقول له بطل صيامك لأنك قطعت النية والواجب أن تستمر النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فما دامت انقطعت في أثناء النهار ولو بزمن يسير فإنه يكون بطل صيامك ولو لم تأكل ولم تشرب هذا في الفرض، أما صيام النافلة فهو أوسع من صيام الفريضة فيجوز للإنسان أن يصبح غير ناو للصوم ثم إذا بدا له أن يصوم في أثناء النهار فله ذلك بشرط ألا يكون أكل أو شرب بعد طلوع الفجر أصبح لم يأكل ولم يشرب لكنه لم ينو صيامًا فإذا نوى في أثناء النهار صح ذلك منه وصار صيامه صحيحًا ولو نوى الإفطار لم يفطر إلا إذا أكل أو شرب متعمدًا، وكذلك من آداب الصيام التقيد بوقت الصيام فلا يصوم قبل الفجر ولا يفطر ولا يواصل الصيام بعد غروب الشمس بل الصيام محدد بطلوع الفجر إلى غروب الشمس لقوله تعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، والليل يبدأ بغروب الشمس بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ» ([1])، فبداية الليل بغروب الشمس فإذا تحقق من غروب الشمس فإنه حينئذ يكون قد
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1853)، ومسلم رقم (1100).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد