×
الخطب المنبرية في المناسبات العصرية الجزء الثامن

وكذلك الحج، قال الله جل وعلا: ﴿ٱلۡحَجُّ أَشۡهُرٞ مَّعۡلُومَٰتٞۚ  [البقرة: 197] فالحج ينقسم أو أعمال الحج تنقسم إلى قسمين، القسم الأول الإحرام وهذا يصح في الأشهر المعلومات من دخول شهر شوال إلى طلوع الفجر من ليلة العاشر كل هذا وقت للإحرام بالحج خلال هذه الأشهر شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة كلها وقت للإحرام فمتى أحرم بالحج في هذه الفترة في أولها أو في وسطها أو في آخرها فقد صح إحرامه وانعقد للحج وأما المناسك فإنها تؤدي في أيامها أولها يوم عرفة وهو اليوم التاسع وهو يوم الركن الأعظم وهو الوقوف بعرفة والمناسك الأربعة الرمي والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، فهذه تؤدي يوم العيد ولذلك سماه الله يوم الحج الأكبر ويبدأ وقتها جوازًا من منتصف ليلة العاشر ليلة العيد والأفضل أن تكون بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بدأ بمناسك يوم العيد حينما وصل إلى منى بعد طلوع الشمس، ولكنه رخَّص للضعفة والمحتاجين، رخَّص لهم بالانصراف من مزدلفة بعد منتصف الليل وأن يرموا وأن يطوفوا ويسعوا ويحلقوا ويقصروا توسعة عليهم وأما رمي الجمار في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فإنه يبدأ بعد زوال الشمس سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وسنة أصحابه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم انتظر في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى أن زالت الشمس ثم رمى الجمرات ولو كان الرمي جائزًا قبل الزوال لبينه لأصحابه فكونه انتظر إلى أن زالت الشمس ثم رمى وتأخر معه المسلمون وهم ما يقرب من مئة ألف انتظروا حتى زالت الشمس ثم رموا، هذا دليل على التحديد وأنه لا يجوز الرمي قبل الزوال فمن 


الشرح