ومن انتهاك الأعراض الوقوع في الفاحشة بالزنا أو اللواط فإن الله سبحانه
وتعالى أمر بحفظ الفروج عن الفواحش، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ
هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ
أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ فَمَنِ ٱبۡتَغَىٰ وَرَآءَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡعَادُونَ
٣١﴾ [المعارج: 29- 31]، ولهذا شرع الله أمورًا واقيةً من الوقوع في انتهاك
الفروج وشرع أمورًا رادعةً قبل الوقوع في الجريمة فقد حرم الله النظر بشهوة إلى ما
لا يجوز النظر إليه، قال تعالى: ﴿قُل
لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِمۡ وَيَحۡفَظُواْ فُرُوجَهُمۡۚ
ذَٰلِكَ أَزۡكَىٰ لَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا يَصۡنَعُونَ ٣٠ وَقُل لِّلۡمُؤۡمِنَٰتِ يَغۡضُضۡنَ مِنۡ أَبۡصَٰرِهِنَّ
وَيَحۡفَظۡنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
مِنۡهَاۖ وَلۡيَضۡرِبۡنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّۖ وَلَا يُبۡدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوۡ ءَابَآئِهِنَّ أَوۡ ءَابَآءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآئِهِنَّ أَوۡ أَبۡنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوۡ
إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ إِخۡوَٰنِهِنَّ أَوۡ بَنِيٓ أَخَوَٰتِهِنَّ أَوۡ
نِسَآئِهِنَّ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيۡرِ
أُوْلِي ٱلۡإِرۡبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفۡلِ ٱلَّذِينَ لَمۡ يَظۡهَرُواْ
عَلَىٰ عَوۡرَٰتِ ٱلنِّسَآءِۖ وَلَا يَضۡرِبۡنَ بِأَرۡجُلِهِنَّ لِيُعۡلَمَ مَا
يُخۡفِينَ مِن زِينَتِهِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ
لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٣١﴾ [النور: 30، 31] ومن ذلك النظر فيما يبث في الشاشات من العري والسفور.
ومن ذلك أنه حرم سفر المرأة بدون محرم، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ أَنْ تُسَافِرَ إلاَّ ومَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ» ([1])، وقد جاء رجل يريد الغزو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجةً، فقال صلى الله عليه وسلم: «ارْجِعْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» ([2])، فلا يجوز للمرأة أن تسافر إلا ومعها محرم يحميها ويصونها ويدافع عنها ويتولى
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1038)، ومسلم رقم (1338).