الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» ([1])، وأما الدم اليسير الذي لا كمية له وإنما يؤخذ عينةً للتحليل وهو يسير، فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس بمعنى الحجامة المنصوص عليها، وكذلك لو انجرح الإنسان أو خلع ضرسًا فخرج منه ونزف منه دم كثير فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه بغير اختياره، وكذلك مما يفطر الصائم إنزال المني بشهوة فهذا يفطر الصائم بالإجماع لأن الله أمر بتجنب هذا في القرآن العظيم: ﴿فَٱلۡـَٰٔنَ بَٰشِرُوهُنَّ وَٱبۡتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمۡۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيۡلِۚ﴾ [البقرة: 187]، فجعل الجماع وإخراج المني بلذة جعله مثل الأكل والشرب يجب الإمساك عنه فإذا فعله بطل صيامه، وفي الحديث القدسي أن الله جل وعلا يقول في الصائم: «أنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي» ([2])، فالذي يجامع في نهار رمضان أو يستمني بيده أو يستخرج المني بأي صورة يبطل صيامه؛ لأنه لم يدع شهوته، فيبطل صيامه كما لو أكل أو شرب، وكذلك مما يبطل الصيام خروج الدم من الحائض والنفساء وهذا بالإجماع؛ لأن خروج الدم من الحائض ومن النفساء يضعف بدنها ويضعف قوتها فلا يجتمع عليها مضعفان مضعف الصيام ومضعف خروج الدم فلذلك خفف الله عن الحائض والنفساء ومنعهما من الصيام في حالة الحيض والنفاس وأمرهما بالقضاء من أيام أخر؛ لأن هذا نوع من الأشياء التي تخرج بغير اختيار المرأة فهذه خارجات من البدن تفطر الصائم وتبطل صيامه ويلزمه القضاء، فعلى الصائم أن يحفظ صيامه وأن يتجنب هذه الأشياء، وفي النوع الأخير، وهو الشهوة: على الصائم أن يتجنب المثيرات التي
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (2367)، والترمذي رقم (774)، وابن ماجه رقم (1680).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد