×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ، وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأُْرْجُوَانِ»([1]). رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

«الْمَيَاثِرِ»: جمع مِيثَرة، وهي الفراش الوثير اللَّين، وتكون من الحرير، هذا فيه دليل على تحريم افتراش الحرير كالحديث الَّذي قبله، ودليل على تحريم اتخاذه على السُّرج والمراكب، لأنَّ النِّساء كانت تصنع لهم شيئًا يُجعل على المراكب، على الإبل وعلى الدَّواب، وهو من الحرير، والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك.

والقِسِيُّ: ثياب من الحرير نسبة إلى القس بلد تصنع فيه في مصر.

فدلَّ هذا الحديث على أنَّه كما يُنهى عن افتراش الحرير على الأرض، ينهى عن الرُّكوب عليه على الدَّواب أو على السَّيارات، يعني: مراتب السَّيارات، لا يجوز أن يجعل عليها الحرير؛ لأجل الركوب عليه.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2078).