×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الأَْبْيَضِ وَالأَْسْوَدِ

وَالأَْخْضَرِ وَالْمُزَعْفَرِ وَالْمُلَوَّنَاتِ

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

 

هذا كلَّه جائز. أي: هذه الملونات.

هذا حديث يدلُّ على أنَّ أحسن الألوان للرِّجال البياض، «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ»، أطيب الألوان وأجمل الألوان، وأطهر، ما معنى أطهر؟

المسألة الأولى: أنَّ الأبيض يظهر عليه ما يقع عليه من النجاسة أو الوسخ، فيُطَهَّر من ذلك ويغسل، بخلاف الألوان الأخرى الَّتي لا يظهر عليها ما وقع عليها، فالأبيض أحسن لأنَّه يظهر عليه ما يقع عليه من الوسخ فيغسل.

المسألة الثَّانية: أنَّه يكفن فيه الأموات من الرِّجال والنِّساء، هذا الأفضل، تكفن في البياض الميت، هذا الأفضل إذا وجد، وإن كفن بغير البياض من الأسود أو الأخضر أو الأصفر، فلا بأس في ذلك، إنَّما هذا من باب الاستحباب.


الشرح

([1])  أخرجه: الترمذي رقم (2810)، والنسائي رقم (1896)، وأحمد رقم (20166).