×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: الْمُصَلِّي يَسْجُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَلاَ يُبَاشِرُ مُصَلاَّهُ بِأَعْضَائِهِ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: «كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ الأَْرْضِ، بَسَطَ ثَوْبَهُ، فَسَجَدَ عَلَيْهِ»([1]) رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.

 

أنه ليس بلازم للمصلي أن يباشر مصلاه بأعضائه، لا بأس أن يسجد على ما يحمله من ثوب أو عمامة أو غير ذلك، لا مانع من ذلك، خصوصًا عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك.

بَابُ الْمُصَلِّي يَسْجُدُ عَلَى مَا يَحْمِلُهُ وَلاَ يُبَاشِرُ مُصَلاَّهُ بِأَعْضَائِهِ: يعني: ولا يلزمه أن يباشر مصلاه بأعضائه.

كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الْحَرِّ: في هذا الحديث واضح أنهم كانوا يصلون مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، فإذا لم يستطيعوا وضع جباههم وأكفهم على الأرض بسبب شدة الحرِّ بسطوا ثيابهم أو سجدوا على أطراف عمائمهم، فدل أنه عند الحاجة لا بأس أن يسجد الإنسان على حائل بينه وبين الأرض، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ»([2])، هل كان النَّبِي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر في شدة الحر أو أنه يبرد بها؟


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (1208)، ومسلم رقم (620).

([2])  أخرجه: أحمد رقم (2385)، وأبو يعلى رقم (2470).