×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: الْفَتْحِ فِي الْقِرَاءَةِ عَلَى الإِْمَامِ وَغَيْرِهِ

عَنْ مُسَوَّرَ بْنِ يَزِيدَ الْمَالِكِيِّ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ آيَةً، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَكْتَ آيَةَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «فَهَلاَّ ذَكَّرْتَنِيهَا»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَعَبْدُ الله بْنُ أَحْمَدَ فِي مُسْنَدِ أَبِيهِ.

 

  مما يجوز في الصَّلاة: أنَّ الإمام إذا انغلقت عليه القراءة أو خفيت عليه آية والتبست عليه، فإنَّه يُنَبَّه ويفتح عليه بتذكيره بالآية التي وقف عندها حتى يستمر في قراءته، وهذا مما يجوز في الصَّلاة.

وقوله: «الفَتْحِ»: لأن الإمام إذا انغلقت عليه الآية يحتاج إلى فتح يفتح ما انغلق عليه.

هذا دليل على: أن الرسول يعتريه ما يعتري البشر؛ لأنَّه بشر عليه الصلاة والسلام، أنَّه ينسى ويسهو في القراءة فيحتاج إلى من يفتح عليه.

والنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وقع له هذا وترك آية في قراءته لم يقرأها، ولم يفتح عليه أحد، فلمَّا سلَّم، قال له رجل: «يَا رَسُولَ الله آيَةُ كَذَا وَكَذَا»: يذكره بها، قال صلى الله عليه وسلم: «فَهَلاَّ ذَكَّرْتَنِيهَا»، فهذا دليل على: أنَّه يُفتح على الإمام إذا احتاج من يفتح له القراءة التي انغلقت عليه، وأنَّ هذا مما يجوز في الصَّلاة.

***


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (907)، وأحمد رقم (16692)، وابن حبان رقم (2240).