بَابُ:
حُكْمِ مَا فِيهِ صُورَةٌ مِنَ الثِّيَابِ
وَالْبُسُطِ وَالسُّتُورِ وَالنَّهْيِ عَنِ التَّصْوِيرِ
في هذا الباب بيان
حكم لبس الثياب الَّتي فيها صور، صور لذوات الأرواح، سواء من الآدميين أو غيرهم من
ذوات الأرواح، سواء لبسها أو كساها على الجدار، أو على النوافذ ستائر، فلا يجوز
لبس ما فيه صور، ولا يجوز وضع السَّتائر على نوافذ الجدران؛ لأنَّ هذا فيه رفع
للصُّور، والصُّور محرَّمة، ورفعها وسيلة إلى الغلو فيها وتعظيمها، وقد يؤول ذلك
إلى عبادتها إذا كانت صور المعظَّمين من العلماء والملوك والفضلاء، كما حصل لقوم
نوح، إنَّما وقع فيهم الشرك بسبب تعليق الصُّور ورفع الصُّور للصَّالحين.
وأمَّا إذا امتهنت
الصُّور وجُلِس عليها ومشي عليها وأُلقيت في الأرض، فإنَّها لا أثر لها؛ لأنَّها
امتهنت، ويجوز أن يستعملها ويتكئ عليها ويجلس على ما بها صورة؛ لأنَّها ممتهنة،
والخوف من تعظيمها يكون في تعليقها والاحتفاظ بها.
الثِّيَاب: لا يجوز،
وَالْبُسُط: يجوز؛ لأنها يجلس عليها.
وَالسُّتُور: على الجدران الَّتي
توضع على الفتحات أو الطاقات الَّتي يدخل منها الهواء، فلا تُسْتَر بالستر، سترها
لا بأس؛ لكن لا تُسْتَر بما فيه صورة.
وَالنَّهْي عَنِ
التَّصْوِيرِ: عمومًا، والتَّصوير: هو الشَّكل، محاولة إيجاد شكل يشبه ما خلق الله من
الآدميين أو البهائم أو غير ذلك من ذوات الأرواح، فالتَّصوير هو العمل على إيجاد
الصُّورة الَّتي تضاهي الصُّورة
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد