بَابُ:
حَمْلِ الْمُحْدِثِ وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلاَةِ
وَثِيَابِ الصِّغَارِ وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ
حَمْلِ الْمُحْدِثِ: حمل المصلي للمحدث
- للشخص المحدث - في الصَّلاة، الَّذي ليس على طاهرة، ليس على وضوء، وكذلك ثيابه،
ثياب الصغير قد يكون فيها نجاسة؛ لكن يعفى عن ذلك، فالمصلي يحمل الطِّفل الصَّغير
ذكرًا أو أنثى ولا حرج في ذلك.
قوله:
«وَالْمُسْتَجْمِرِ فِي الصَّلاَةِ»: إذا كان المحمول قد أحدث واستجمر في المخرج
ونشفه بالاستجمار هذا معفوٌ عنهُ ويصلّي، ويحمله من احتاج إلى حمل في الصلاة.
قوله: «وَثِيَابِ
الصِّغَارِ وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ»: ثياب الصغار: لأنَّها ثياب
صغار، فهي مظنّة نجاسة؛ لكن مع هذا يعفى عنها؛ لأن الأصل الطهارة، الأصل في هذا
الطهارة، هذا فيه نفي الوسوسة والشكوك.
قوله: «وَمَا شَكَّ فِي نَجَاسَتِهِ»: من الثياب إذا شككت في هذا الثَّوب هل هو طاهر أو لا؟ الأصل الطَّهارة، فتصلي فيه ولا تأخذ بالشك.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد