×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ الإِْشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ لِرَدِّ السَّلاَمِ أَوْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قُلْت لِبِلاَلٍ: «كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَصْنَعُ إِذَا سُلِّمَ عَلَيْهِ؟، قَالَ: «يُشِيرُ بِيَدِهِ»([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ أَنَّ فِي رِوَايَةِ النَّسَائِيّ وَابْنِ مَاجَهْ «صُهَيْبًا» مَكَان «بِلاَلٍ».

 

  قوله: «الإِْشَارَةِ فِي الصَّلاَةِ لِرَدِّ السَّلاَمِ»: من الأفعال التي تجوز في الصَّلاة: الإشارة باليد عند الحاجة، كما إذا سلم عليه أحد وهو في الصَّلاة، فإنه يشير بيده لرد السلام عليه.

وقوله: «أَوْ حَاجَةٍ تَعْرِضُ»: كذلك لحاجة تعرض؛ لأنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم لما اعترضه مرض صلى وهو جالس وأراد أصحابه أن يصلوا خلفه قيامًا أشار بيده إليهم أن يجلسوا، فهذا من الإشارة في الصَّلاة للحاجة.

بلال: هو بلال الحبشي الذي أعتقه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وصهيب أيضًا يقال له: صهيب الرومي، وهو أيضًا من الموالي، هما صحابيان جليلان رضي الله عنهما.

وقوله: «يُشِيرُ بِيَدِهِ»: ليشعرهم برد السلام عليهم، ولا يرد عليهم بالكلام، لأن الكلام في الصلاة سبق أنه لا يجوز.

وقوله: «صُهَيْبًا مَكَانُ بِلاَلٍ»: جهالة الصحابة لا تضر، سواء أن كان بلالاً أو صهيبًا، جهالة الراوي إذا كان من الصحابة فلا تضر؛ لأن الصحابة كلهم عدول، سواء هذا أو هذا.


الشرح

([1])  أخرجه: النسائي رقم (1187)، وأحمد رقم (4568)، وأبو يعلى رقم (5643).