بَابُ:
حُكْمِ مَنْ لَمْ يُحْسِنْ فَرْضَ الْقِرَاءَةِ
عَنْ رِفَاعَةَ
بْنِ رَافِعٍ رضي الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم عَلَّمَ
رَجُلاً الصَّلاَةَ فَقَالَ: فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ، وَإِلاَّ
فَاحْمَدِ اللَّهَ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ، ثُمَّ ارْكَعْ»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ.
تقدم لنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن من
أركانها، لا تصح إلاَّ بقراءتها. هذا في حق من تعلَّمها وقدر على قراءتها، أما من
لم يتعلمها ولم يسبق له أن تعلمها ولا يتسع الوقت لتعلمها حتى يخرج وقت الصلاة
الحاضرة، فهذا يصلي على حسب حاله، لا يترك الصلاة، ويجعل مكانها الذكر لله عز وجل،
التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل كما يأتي، يجعل مكانها الذكر الوارد، وهذا من
تيسير الله عز وجل، وأن هذا الدين دين السماحة وعدم الحرج.
وأيضًا هذا يدل على
أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال؛ ولكن المسلم يصلي على حسب حاله، ولا يؤاخذه
الله بشيء لا يستطيعه، وإنما يصلي على حسب حاله. فالذي لا يستطيع قراءة الفاتحة لا
تسقط عنه الصلاة بالرغم من أن فرض القراءة هو الفاتحة.
هذا حديث رفاعة بن رافع: رضي الله عنه أن النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «عَلَّمَ رَجُلاً الصَّلاَةَ» هذا الرجل هو المسيء في صلاته المشهور، علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي؟ وهذا فيه تعليم الجاهل، ثم قال له: «إنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد