×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: أَنَّ تَكْبِيرَ الإِْمَامِ بَعْدَ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ

وَالْفَرَاغِ مِنَ الإِقَامَةِ

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلاَةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.


إذا كانت بداية الصَّلاة والدخول فيها بتكبيرات الإحرام، فمتى يُؤتَى بتكبيرة الإحرام بالنِّسبة لصلاة الجماعة؟ يأتي الإمام بتكبيرة الإحرام بعد الفراغ من تهيئة الصُّفوف والتَّرَاص فيها، إكمال الصَّف الأول فالأول، فالإمام لا يكبِّر حتَّى تتم الصُّفوف على الصِّفة المشروعة؛ لأنَّه صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر حتَّى يتأكد من استقامة الصُّفوف واعتدالها، فإمَّا أن الإمام هو الَّذي يقوم بإقامة الصُّفوف أو يوكل من يقيمها، فإذا جاءه الوكيل وأخبره بتمامها، فإنَّه يكبر تكبيرات الإحرام، كما كان عمر رضي الله عنه يرسل من يتمم الصفوف ويقيمها، فإذا جاء الوكيل وأخبره بانتهاء المهمَّة كبَّر رضي الله عنه.

والفراغ من الإقامة، فراغ المؤذن من الإقامة، فإذا حصل الأمران - استقامة الصُّفوف، وإقامة الصَّلاة - فإنَّه يكبر تكبيرة الإحرام.

النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما، هو وأبوه صحابيان، النعمان وأبوه بشير بن سعد، يخبر رضي الله عنه أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم ما كان يكبر تكبيرة الإحرام حتَّى تستقيم الصُّفوف.


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (665).