بَابٌ فِي
أَنَّ قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ
وَالْمَشْيَ
الْيَسِيرَ لِلْحَاجَةِ لاَ يُكْرَهُ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ
الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ»([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ.
من الأفعال الجائزة في الصَّلاة: قتل
الحية، وقتل العقرب؛ دفعًا لأذاهما، ولو تطلب هذا أن يتحرك المصلي أو أن يتناول
شيئًا يقتل به هذه الأشياء فلا بأس بذلك؛ دفعًا للضرر، وهو في صلاته.
هذا هو الدليل: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الأَْسْوَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيَّةِ»، وقوله: «الأَْسْوَدَيْنِ» من باب التغليب؛ لأنَّ الأسود هو الحية، فغلب هذا الوصف على العقرب، فقال: «الأَْسْوَدَيْنِ»، مثل ما يقال: القمران يعني: الشمس والقمر، ويقال: العمران: أبو بكر وعمر... وهكذا.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد