بَابُ:
كَرَاهَةِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ إلاَّ مِنْ حَاجَةٍ
عَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَالاِلتِفَاتَ
فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّ الاِلتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لاَ
بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الفَرِيضَةِ»([1]). رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
مما يكره في الصَّلاة: الالتفات، إلاَّ
لحاجة، فإنه يجوز في الرقبة فقط، لا بالبدن إلاَّ عند الضرورة، كأن يريد قتل حية
أو عقرب، فإنه إذا احتاج إلى الالتفات يلتفت في هذه الحالة، يلتفت ببدنه ليأخذ
شيئًا يقتل به الحية أو العقرب، وأما ما عداها فيكون الالتفات بالرقبة فقط، ولا
يكون بالبدن، وعند الحاجة أيضًا.
قوله: «إيَّاكَ وَالاِلْتِفَاتَ فِي
الصَّلاَةِ»: هذا تحذير من الرسول صلى الله عليه وسلم «إيَّاكَ
وَالاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ؛ فَإِنَّ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ هَلَكَةٌ»
يعني: أنه يهلك الإنسان، هذا تعليل، والتعليل يأتي أنَّه اختلاس يختلسه الشيطان،
وقد سبق أنَّه نُهِيَ في الصَّلاة عن الالتفات كالتفات الثعلب، المصلي يصمد بوجهه
نحو القبلة، ولا يلتفت إلاَّ إذا عرضت حاجة، فإن احتاج إلى الالتفات التفت برقبته
فقط.
وقوله: «فَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ لاَ فِي الْفَرِيضَةِ»: إن كان لا بد من الالتفات لغير حاجة فإنه يباح في صلاة التطوع؛ لأن صلاة التطوع أوسع من صلاة الفريضة.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد