×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: نَهْيِ الرِّجَالِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

وَمَا جَاءَ فِي الأَْحْمَرِ

عَنْ عَبْدِالله بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيَّ ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ.

****

هذا الباب في حكم لبس الملوَّنات بالنِّسبة للرِّجال، وهي على قسمين:

القسم الأوَّل: الأقمشة المنسوجة بألوانها.

والقسم الثَّاني: الأقمشة المصبوغة بعد نسيجها.

وأحسن هذه الألوان بالنِّسبة للرِّجال البياض، فقد حثَّ عليه صلى الله عليه وسلم كما يأتي، وأسوؤها بالنَّسبة للرِّجال اللَّون الأحمر الخالص، ما عدا ذلك فلا بأس به منسوجًا أو مصبوغًا.

النَّوع الأوَّل من المصبوغات ما صبغ بالعصفر، وهو نوع من النَّبات يجعل الثَّوب أحمر، فهذا ورد النَّهي عنه، اختلف العلماء، هل هو نهي للتَّحريم أو نهي للكراهة؟ الجمهور على أنَّه للكراهة، وذهبت طائفة أنَّه للتَّحريم، واختاره الإمام الشَّوكاني في شرحه «نيل الأوطار»، أنَّ النَّهي للتحريم عن لبس المعصفر، وهو المصبوغ بالعصفر.


الشرح

([1])  أخرجه: مسلم رقم (2077)