×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: جَامِعِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ بِـ: [ق] ﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ وَكَانَ صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا»([1]).

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ[الليْل]  وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ. وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»([2]) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ،﴿وَٱلۡعَصۡرِ، [العَصر]، كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ كَذَلِكَ إلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا»([3]) رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.

******

  القراءة في الصلوات على اختلافها.

«وَنَحْوِهَا»: يعني في الطول.

المسألة التي مرت أحب أن أنبهكم عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، يوجد الآن من يقول: رمضان ما يجوز أن يزاد على ثلاث عشرة ركعة؛ لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة،


الشرح

 ([1])  أخرجه: مسلم رقم (458).

([2])  أخرجه: مسلم رقم (459).

([3])  أخرجه: أبو داود رقم (806).