بَابُ:
جَامِعِ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَوَاتِ
عَنْ جَابِرِ بْنِ
سَمُرَةَ رضي الله عنه: «أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي
الْفَجْرِ بِـ: [ق] ﴿قٓۚ وَٱلۡقُرۡءَانِ ٱلۡمَجِيدِ ﴾ وَكَانَ
صَلاَتُهُ بَعْدُ تَخْفِيفًا»([1]).
وَفِي رِوَايَةٍ:
«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ بِـ ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾[الليْل] وَفِي الْعَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ.
وَفِي الصُّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ»([2]) رَوَاهُمَا أَحْمَدُ
وَمُسْلِمٌ.
وَفِي رِوَايَةٍ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ صَلَّى
الظُّهْرَ وَقَرَأَ بِنَحْوٍ مِنْ: ﴿وَٱلَّيۡلِ إِذَا يَغۡشَىٰ﴾،﴿وَٱلۡعَصۡرِ﴾، [العَصر]، كَذَلِكَ وَالصَّلَوَاتِ
كَذَلِكَ إلاَّ الصُّبْحَ فَإِنَّهُ كَانَ يُطِيلُهَا»([3]) رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد.
******
القراءة في الصلوات على اختلافها.
«وَنَحْوِهَا»: يعني في الطول.
المسألة التي مرت أحب أن أنبهكم عليها، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين، يوجد الآن من يقول: رمضان ما يجوز أن يزاد على ثلاث عشرة ركعة؛ لأن الرسول ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة،
([1]) أخرجه: مسلم رقم (458).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد