بَابُ:
اتِّخَاذِ مُتَعَبَّدَاتِ الْكُفَّارِ
وَمَوَاضِع
الْقُبُورِ إذَا نُبِشَتْ مَسَاجِدَ
عَنْ عُثْمَانَ
بْنِ أَبِي الْعَاصِ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «أَمَرَهُ أَنْ
يَجْعَلَ مَسْجِدَ الطَّائِفِ حَيْثُ كَانَ طَوَاغِيتُهُمْ»([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ.
في هذا الباب
مسألتان:
المسألة الأولى: حكم اتخاذ بيوت
عبادة الكُفَّار - من اليهود و النَّصارى وغيرهم - مساجد، بأن تبدَّل إلى مساجد
إذا تمكن المسلمون من ذلك، إمَّا بشراء وإما بجهاد في سبيل الله، فيُزال منها أثر
الكفر والشِّرك وترجع إلى أصلها، ترجع الأرض إلى أصلها؛ لأنَّ الرَّسول صلى الله
عليه وسلم يقول: «جُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»([2])، فإذا زال المانع
عادت إلى أصلها.
والمسألة الثَّانية: مكان المقبرة إذا
نُبِشَتْ. سبق أنَّه لا يجوز الصَّلاة عند القبور، ولا إلى القبور، وفي هذا الباب
إذا نبشت القبور وأزيلت جاز اتخاذ مكانها مُصلَّى؛ لأنَّه يرجع إلى الأصل في الأرض
أنَّها مسجد، صالحة للصَّلاة فيها لولا المانع الَّذي منع، فإذا زال المانع عادت
إلى أصلها. وسيذكر الأدلَّة على ذلك.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لما فتح الطائف أمر عثمان بن العاص الثقفي رضي الله عنه الصَّحابي الجليل، أمره أن يتخذ مكان طواغيتهم - يعني: أوثانهم -
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (450)، وابن ماجه رقم (743).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد