بَابُ:
لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمَرِيضِ
عَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ
بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ
لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»([1]).
رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ، إلاَّ أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ
عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله
عليه وسلم الْقَمْلَ، «فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ
لَهُمَا»([2]).
يعني: يرخص في لبس
الحرير للمريض إذا كان يحتاج إليه، بأن يكون فيه حكة شديدة، أو جرب، حكة من الجرب
أو حكة من القمل، يجوز للرجل أن يلبسه، لأنه لين ويبرد الجلد.
رَخَّصَ: الرُّخصة لا تكون
إلاَّ من شيء محظور ومحرم، بخلاف العزيمة فإنَّها لا تكون من شيء محرم، عندنا
الرُّخصة والعزيمة.
الرُّخصة: هي استباحة
المحظور، مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح([3]).
أما العزيمة: فهي ما بقي على الأصل والإباحة، هذه هي العزيمة.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد