×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: لُبْسِ الْحَرِيرِ لِلْمَرِيضِ

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، أَوْ رُخِّصَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ لِحِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا»([1]).

رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ، إلاَّ أَنَّ لَفْظَ التِّرْمِذِيِّ: أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ شَكَوَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْقَمْلَ، «فَرَخَّصَ لَهُمَا فِي قُمُصِ الْحَرِيرِ فِي غَزَاةٍ لَهُمَا»([2]).

 

يعني: يرخص في لبس الحرير للمريض إذا كان يحتاج إليه، بأن يكون فيه حكة شديدة، أو جرب، حكة من الجرب أو حكة من القمل، يجوز للرجل أن يلبسه، لأنه لين ويبرد الجلد.

رَخَّصَ: الرُّخصة لا تكون إلاَّ من شيء محظور ومحرم، بخلاف العزيمة فإنَّها لا تكون من شيء محرم، عندنا الرُّخصة والعزيمة.

الرُّخصة: هي استباحة المحظور، مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح([3]).

أما العزيمة: فهي ما بقي على الأصل والإباحة، هذه هي العزيمة.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (5839)، ومسلم رقم (2076).

([2])  أخرجه: مسلم (2076).

([3])  ينظر: روضة الناظر لابن قدامة (1/60)، والموسوعة الفقهية الكويتية (31/81) مادة: عزيمة.