×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

الحرير عرفنا النَّهي عنه على الرِّجال؛ لكن يجوز في حالة المرض لبسه إذا كان ذلك يفيد المريض مرض الجلد، يعني: المرض الجلدي كالحكة الشَّديدة النَّاشئة عن جرب أو النَّاشئة عن القمل.

رخص النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لهذين الصَّحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام رضي الله عنهما في لبس الحرير من حكة كانت بهما، وكان ذلك في غزاة، يعني: غزوة، فهل يختص هذا في السَّفر؟ قالوا: يباح في الحضر والسَّفر، وإنما ذكر الغزوة هذا من باب ذكر الواقع فقط لا من مفهوم له، فيباح للَّذي يجد حكة تقلقه أن يلبس الحرير؛ لأجل تخفيف هذه الحكة بقدر الحاجة إلى ذلك.

****


الشرح