×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: مَا جَاءَ فِي لُبْسِ الْخَزِّ

وَمَا نُسِجَ مِنْ حَرِيرٍ وَغَيْرِ

عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلاً بِبُخَارَى عَلَى بَغْلَةٍ بَيْضَاءَ عَلَيْهِ عِمَامَةُ خَزٍّ سَوْدَاءُ، فَقَالَ: «كَسَانِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »([1])

. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبُخَارِيُّ فِي «تَارِيخِهِ»، وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.

  الأحاديث السَّابقة في تحريم لبس الحرير على الرِّجال، إنَّما هي للحرير الخالص، الَّذي ليس معه خلط من الصُّوف، أو القطن أو غيره، أمَّا الحرير المخلوط مع غيره فهذا يباح إذا كان الظهور لغير الحرير، كأن يكون الحرير سَدى، وهو الخطوط الطول للنَّسيج؛ لأنَّ النَّسيج يتكون من شيئين: من السدى، وهي الخطوط الطولية، واللُّحمة: وهي الخيوط المعترضة العريضة، هذا هو السدى وهذه هي اللُّحمة، فإذا كان السدى من الحرير واللحمة من غيره فلا بأس في ذلك، أما إذا كان العكس السدى من غير الحرير واللُّحمة من الحرير هذا لا يجوز، لأنَّ الحرير ظاهر.

الْخَزّ: هو القماش الرَّقيق من الصُّوف، ذو النعومة.

يجوز لبسهما ما داما غير حرير.

وَقَدْ صَحَّ لُبْسُهُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنِ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم: وهذا الحديث ضعيف، والرجل رجل في بخارى مجهول؛ ولكن صحَّ ذلك عن بعض


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (4040)، والترمذي رقم (3321)، والنسائي في «الكبرى» رقم (9638)، والبخاري في «تاريخه» رقم (1983).