بَابُ:
لاَ يَخْرُجُ مِنَ المَسْجِدِ بَعْدَ الأَْذَانِ
حَتَّى
يُصَلِّيَ إلاَّ لِعُذْرٍ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:
«إِذَا كُنْتُمْ فِي الْمَسْجِدِ فَنُودِيَ بِالصَّلاَةِ، فَلاَ يَخْرُجْ
أَحَدُكُمْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
من آداب المساجد أنَّه إذا أذن المؤذن والإنسان
في المسجد فلا يخرج حتَّى يصلِّي، إلاَّ لعذر، إذا كان يحتاج إلى الوضوء أو ذَكَرَ
حاجةً سريعة يذهب إليها، ثُمَّ يعود إليها قريبًا، فإذا كان الخروج لعذر فلا بأس،
أو أنَّه على ارتباط في مسجد آخر، إمَّا بإمامة أو بأذان أو على موعد مع شخص في
هذا المسجد، أو ليحضر درسًا يقام في المسجد الَّذي يذهب إليه.
إن كان لعذر فلا
بأس، أما أن يخرج من غير عذر فلا يجوز؛ لأنَّ هذا فيه تشبه بالشَّيطان الَّذي إذا
سمع النداء فرَّ، الشَّيطان إذا سمع النداء أدبر فلا يتشبه الإنسان به.
«فَلاَ يَخْرُجْ» نهي من الرَّسول صلى الله عليه وسلم عن الخروج إذا أذن المؤذن حتَّى يؤدي الصَّلاة التي نُودي لها، فهذا يدل على النهي عن الخروج من غير عذر بعد الأذان.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد