بَابُ:
إبَاحَةِ يَسِيرِ ذَلِكَ كَالْعَلَمِ وَالرُّقْعَةِ
عَنْ عُمَرَ رضي
الله عنه: «أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبُوسِ
الْحَرِيرِ»، قَالَ: إلاَّ هَكَذَا، وَرَفَعَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه
وسلم إِصْبَعَيْهِ الْوُسْطَى وَالسَّبَّابَةَ وَضَمَّهُمَا»([1]) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي
لَفْظٍ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ إلاَّ
مَوْضِعَ أُصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ»([2]). رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلاَّ
الْبُخَارِيَّ وَزَادَ فِيهِ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد: «وَأَشَارَ بِكَفِّهِ».
الأحاديث السَّابقة
فيها النَّهي عن لبس الحرير للرِّجال والجلوس عليه للجميع، والركوب عليه؛ لأن يجعل
مياثر يركب عليها، هذا عام، وقد جاءت أحاديث تخصص الشَّيء اليسير من الحرير
للرِّجال والنِّساء، الشَّيء اليسير، وذلك مثل العلم في الثَّوب.
العَلَم: التطريز الَّذي
يكون على الأكمام وعلى الجيب وعلى فروج القباء والجبَّة، فروج تكون في أسفلها،
الشقوق من الأمام ومن الخلف؛ لأجل أن يتوسَّع يمشي لابسها، فتطرز هذه الفروج
بالحرير، لا بأس بذلك، بحد أعلى أربعة أصابع، عرضها أربعة أصابع فقط ولا يزيد على
ذلك.
الرقعة: أن يرقع الثُّوب
الَّذي صار فيه شق ويرقع بقطعة من الحرير يسيرة، لا بأس بذلك.
قوله: «لَبُوسِ الْحَرِيرِ»: يعني: لبس الحرير.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5828)، ومسلم رقم (2069).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد