×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ

فَإِنَّهُ يُسَبِّحُ، وَالْمَرْأَةُ تُصَفِّقُ

إنَّ مما يجوز في الصَّلاة أنَّه إذا ناب الإمام شيء من سهو في الصَّلاة وهذا يقع كثيرًا، فلا بد من تنبيهه من أجل أن يتدارك ما وقع، كيف ينبهه؟

ينبهه بما عَلَّمَه الرَّسول صلى الله عليه وسلم: يسبح الرجال، يقول الرجل: سبحان الله، وتصفق النِّساء بأكفها، حتى يتنبه الإمام لذلك، فهذا دليل على جواز تنبيه الإمام إذا سهى في الصَّلاة، أو أُغلقت عليه آية من القرآن حتى يفتح عليه في الصَّلاة. هذا هو المقصود، فهذا من الأمور الجائزة في الصَّلاة، وهي تنبيه الإمام إذا سهى.

وفيه: الفرق بين تنبيه الرِّجال والنِّساء في ذلك، فالرجال يسبحون بصوت يسمعه الإمام، والنِّساء بالتَّصفيق بكفٍّ على أخرى، فلا تسبح؛ لأنَّ صوتها فيه فتنة، فتكتفي بالتصفيق، وهذا دليل على: أن التَّصفيق للنِّساء وليس للرِّجال، الذين يصفقون الآن في المحافل وفي غيرها، ممنوع للرجال.

فالواجب إذا أعجبهم شيء من خطبة أو من كلام أن يسبحوا أو يكبروا، إذا أعجبهم شيء يكبرون، كان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم إذا أعجبه شيء كبر، وإذا استنكر شيئًا كبر أيضًا، وسبح الله عز وجل، فلم يكن يصفق، التَّصفيق للنِّساء.


الشرح