بَابُ:
الْحُجَّةِ فِي الصَّلاَةِ بِقِرَاءَةِ أُبَيّ وَابْنِ مَسْعُودٍ
وَغَيْرِهِمَا مِمَّنْ أُثْنَي عَلَى قِرَاءَتِهِ
القراءة في الصلاة: تقدم أنه لا بد من قراءة
الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، وما زاد عن الفاتحة في الركعتين الأوليين من
القرآن فإنه سنة.
القرآن الكريم تلقاه
كله الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم تلقاه
عن جبريل، وجبريل تلقاه عن الله عز وجل، هذا بإجماع المسلمين، والنَّبِيُّ صلى
الله عليه وسلم علَّمه لأصحابه، تلقوه عنه، قد يكون في قراءة بعضهم اختلاف عن
قراءة الآخر حسب ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يُسمى باختلاف
القراءات، فكل يقرأ بحسب ما روى عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز أن
تختلف القراءات في الصلاة، أو لا يجوز وأنها لا بد أن تتوحد القراءة ولا تختلف؟
أمَّا قراءة
السَّبعة «القراءات السبع المتواترة» هذه لا خلاف في أنَّها تُقرأ في
الصَّلاة، وما زاد عنها فغير متواتر؛ لكن بعضها سنده صحيح، وإن كان آحادًا، فهل
تقتصر القراءة في الصلاة على المتواتر وهي القراءات السبع، أو لا بأس أن يزاد
عليها ما صح من القراءات من الآحاد؟
هذا موضع الخلاف:
بعض العلماء يرى أنَّه لا بدَّ أن تكون القراءة موافقة لقراءة السَّبعة؛ لأنَّها هي المتواترة، ولا تجوز القراءة بقراءة غيرهم.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد