وبعضهم يرى أنَّه لا
بأس أن يُقرأ بما زاد عن السَّبعة ممَّا صحَّ عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم
سنده. هذا هو القول الثاني، وهو الَّذي بوب له الشيخ هنا، بوب له في هذا الباب،
مثل قراءة ابن مسعود، قراءة أبي بن كعب، قراءة معاذ بن جبل، وقراءة سالم مولى أبي
حذيفة الَّذي صح عن الرَّسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز أن يقرأ بها في الصَّلاة.
ولهذا يقول ابن
الجزري في «طيبة النشر» في هذا الموضوع، يقول:
وكل ما وافق وجه
النحو *** وكان للرسم احتمالا يحوي
وصح إسنادًا هو
القـرآن *** فهـذه الثـلاثـة الأركـان
«وَكُلُّ مَا وَافَقَ وَجْهَ
النَّحْوِ يعني: الإعراب وَكَانَ لِلرَّسْمِ يعني: الرسم العثماني احْتِمَالاً
يَحْوِي وَصَحَّ إسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَذِهِ الثَّلاَثَةُ الأَْرْكَانُ»([1])، هذه الثَّلاثة إذا
توافرت في القراءة وافقت وجه النحو، ووافقت وجه الإعراب ليس فيها لحن، وصح سندها
فهذا هو القرآن، تجوز القراءة به.
ومما يدل على ذلك: هذا
الحديث، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ:
مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - فَبَدَأَ بِهِ - وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي
حُذَيْفَةَ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ»([2]).
يقول: «خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ»: دليل على جواز قراءة أحد هؤلاء الأربعة ولو لم يتواتر، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الراجح، في متن
([1]) ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني (1/289).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد