×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: الصَّلاَةِ عَلَى الْفِرَاءِ

وَالْبُسُطِ وَغَيْرِهِمَا مِنَ المَفَارِشِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

 

  هذه مسألة أخرى، وهذا الباب باب جديد غير الباب الأول، وهو هل يشترط للصَّلاة أن تكون على الأرض مباشرة يقف عليها ويجلس عليها ويسجد عليها، أو يجوز أن يفرش الفراش ويصلِّي عليه؟ كلا الأمرين جائز - ولله الحمد.

وكان صلى الله عليه وسلم تارةً يصلِّي على الأرض، وتارةً يصلِّي على الفرش، وهذا سيأتي في أحاديث هذا الباب، والفُرُش مطلقة سواء كان من الحصير أو من البساط أو من الفراء أو غير ذلك.

الفِرَاءِ: جمع فروة، وهو ما يلبس من الجلود المدبوغة.

«صَلَّى عَلَى بِسَاطٍ»: والبساط: ما يبسط على الأرض من الفرش، سمي بساطًا لأنه يبسط، سواء كان من الحصير أو من الصُّوف أو من غير ذلك، فهذا كلّه يسمى بساطًا.

فيه: دليلٌ على جواز الصَّلاة على البساط، وأنَه لا يتعيَّن أن يباشر الأرض في سجوده ووقوفه.


الشرح

([1])  أخرجه: ابن ماجه رقم (1030)، وأحمد رقم (2061).