×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: الأَْمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الأَْوَّلِ وَسُقُوطِهِ بِالسَّهْوِ

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: إنَّ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا قَعَدْتُمْ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، ثُمَّ لِيَتَخَيَّرْ أَحَدُكُمْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ، فَلْيَدْعُ بِهِ رَبَّهُ عز وجل »([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.

 

  الأمر بالتشهد الأول من الرباعية، والثلاثية، صلاة الفجر ليس فيها إلاَّ تشهد واحد، وأما بقية الصلوات ففيها تشهدان، التشهد الأوسط وهو التشهد الأول، والثاني التشهد الأخير الذي يليه السلام من الصلاة.

«بَابُ الأَْمْرِ بِالتَّشَهُّدِ الأَْوَّلِ»: الأمر بالتشهد الأول يدل على وجوبه؛ لأن الأمر للوجوب، وهو مذهب الجمهور.

«وَسُقُوطِهِ بِالسَّهْوِ»: إذا سهى عنه وقام إلى الركعة الثالثة واستوى قائمًا فإنه يسقط التشهد الأول؛ لأنه من الواجبات، ويعوض عنه سجدتي السهو قبل السلام.

هذا الحديث فيه مسألتان:

المسألة الأولى: فيه مشروعية التشهد الأول في الصلاة، وأنه واجب من واجبات الصلاة، وفيه الذكر الذي يقال فيه: «التَّحِيَّاتُ لله


الشرح

([1])  أخرجه: أبو داود رقم (968)، والنسائي رقم (1163)، وأحمد رقم (4160).