×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: تَرْكِ الْقِبْلَةِ لِعُذْرِ الْخَوْفِ

هذه المسائل الَّتي يتعذر فيها استقبال القبلة ويعذر بها.

الصَّلاة لا تُترك أبدًا، ولو تعذَّر عليك بعض شروطها أو بعض أركانها فلا تَتْرُك الصَّلاة؛ ولكنك تصلِّي على حسب حالك: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ [البقرة: 286]، «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ»([1])، إذا عجز المسلم عن استقبال القبلة فإنه يصلِّي ولا يترك الصَّلاة.

وهذه حالات يُعذر فيها المسلم بترك استقبال القبلة:

الحالة الأولى: الآن بعض المرضى في المستشفيات يقول: أنا ما أقدر أن أستقبل القبلة. يترك الصَّلاة! هذا لا يجوز، يصلي وهو على غير القبلة؛ لأنه إذا عجز عن استقبال القبلة سقط هذا الشرط ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ [البقرة: 115].

الحالة الثَّانية: الخوف كما يأتي.

الحالة الثَّالثة: في النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (4535).