بَابُ:
تَطَوُّعِ الْمُسَافِرِ عَلَى مَرْكُوبِهِ
حَيْثُ
تَوَجَّهَ بِهِ
عَنِ ابْنِ عُمَر
رضي الله عنهما قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَبِّحُ عَلَى
رَاحِلَتِهِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ
لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ»([1]). مُتَّفَقٌ
عَلَيْهِ.
وَفِي رِوَايَةِ:
«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ وَهُوَ
مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَفِيهِ أُنْزِلَتْ: ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ
ٱللَّهِۚ﴾[البَقَرَة: 115] »([2]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
هذه الحالة الثَّالثة الَّتي لا يشترط
فيها استقبال القبلة في الصَّلاة وهي النَّافلة على الرَّاحلة في السَّفر.
هذا حديث ابن عمر أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي اللَّيل على راحلته في السَّفر أينما توجَّهت به، أمَّا الفريضة المكتوبة فلا يصليها على الرَّاحلة إلاَّ في حالة خاصَّة، إذا كان لا يقدر أن ينزل على الأرض، فإنَّه يصلِّي على الرَّاحلة، أمَّا إذا كان قادرًا على النزول إلى الأرض فلا بدَّ من نزوله إلى الأرض لصلاة الفريضة عليها، أمَّا النافلة فلا يحتاج إلى نزول، ولهذا قال: غير المكتوبة، أي: غير الفريضة.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد