×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً»([1]). رَوَاهُ أَحْمَدُ.

وَفِي لَفْظِ: «بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، قَالَ: «فَجِئْتُ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ مِنَ الرُّكُوعِ» ([2]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.

 

«وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ» أي: نزلت في صلاة السَّفر على الرَّاحلة.

وقيل: نزلت فيما إذا خفيت عليه القبلة في البر، واجتهد وصلَّى، ثُمَّ تبيَّن له أنَّه صلَّى إلى غير القبلة فصلاته صحيحة، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ يعني: من اشتبهت عليه القبلة واجتهد وصلى، ولما فرغ من الصَّلاة تبيَّن له أنَّه صلى إلى غير القبلة، فصلاته صحيحة؛ لأنَّه فعل ما يستطيع: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ والآية تعم هذا وهذا.

هذا بيان صفة صلاة النافلة على الراحلة، أنه يومئ برأسه للركوع والسجود، يعني: ما يسجد على المركوب أو على السرج، لا يومئ برأسه ويكفي، لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يفرِّق بين الركوع والسجود بالإيماء، بأن يجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء بالركوع.


الشرح

([1])  أخرجه: أحمد رقم (14189).

([2])  أخرجه: أبو داود رقم (1229)، والترمذي رقم (351).