وَعَنْ جَابِرٍ
رضي الله عنه قَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي وَهُوَ
عَلَى رَاحِلَتِهِ النَّوَافِلَ فِي كُلِّ جِهَةٍ، وَلَكِنَّهُ يَخْفِضُ
السُّجُودَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَيُومِئُ إِيمَاءً»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ.
وَفِي لَفْظِ:
«بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَاجَةٍ، قَالَ: «فَجِئْتُ
وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالسُّجُودُ أَخْفَضُ
مِنَ الرُّكُوعِ» ([2]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
«وَفِيهِ نَزَلَتْ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلۡمَشۡرِقُ وَٱلۡمَغۡرِبُۚ
فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ﴾» أي: نزلت في صلاة السَّفر على الرَّاحلة.
وقيل: نزلت فيما إذا
خفيت عليه القبلة في البر، واجتهد وصلَّى، ثُمَّ تبيَّن له أنَّه صلَّى إلى غير القبلة
فصلاته صحيحة، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ
ٱللَّهِۚ﴾ يعني: من اشتبهت عليه
القبلة واجتهد وصلى، ولما فرغ من الصَّلاة تبيَّن له أنَّه صلى إلى غير القبلة،
فصلاته صحيحة؛ لأنَّه فعل ما يستطيع: ﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا
وُسۡعَهَاۚ﴾ والآية تعم هذا وهذا.
هذا بيان صفة صلاة النافلة على الراحلة، أنه يومئ برأسه للركوع والسجود، يعني: ما يسجد على المركوب أو على السرج، لا يومئ برأسه ويكفي، لكنه يجعل سجوده أخفض من ركوعه، يفرِّق بين الركوع والسجود بالإيماء، بأن يجعل الإيماء للسجود أخفض من الإيماء بالركوع.
([1]) أخرجه: أحمد رقم (14189).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد