أَبْوَابُ
اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ
بَابُ:
وُجُوبِهِ لِلصَّلاَةِ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي حَدِيثٍ يَأْتِي ذِكْرُهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ
صلى الله عليه وسلم: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ، ثُمَّ
اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» ([1]).
انتهى من أحكام المساجد، شرع
في شروط الصَّلاة:
أولها: استقبال القبلة في
الصَّلاة، فهو شرط لصحة الصَّلاة مع الاستطاعة، إلاَّ ما استُثْنِيَ من العجز إذا عجز
عن استقبال القبلة، أو في حالة صلاة الخوف، أو كان هذا في النَّافلة في التطوع في
السفر إذا كان راكبًا ويسير في الطَّريق في اللَّيل، فإنَّه يتهجد وهو على راحلته
أينما توجَّهت به، لفعله صلى الله عليه وسلم كما يأتي.
هذه الأحوال الثلاث
لا يشترط استقبال القبلة، إذا كان عاجزًا عن ذلك:
الحالة الأولى: من مصلوب أو مريض
لا يستطيع.
الحالة الثَّانية: في حالة شدة
الخوف، صلاة الخوف.
الحالة الثَّالثة: النَّافلة على
الرَّاحلة في السَّفر.
النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بأن يصلِّي الصَّلاة التَّامة بأركانها وواجباتها وشروطها، كما يأتي في حديث المسيء في صلاته.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (6251)، ومسلم رقم (397).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد