بَابُ:
مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ
وَإِنْصَاتِهِ
إذَا سَمِعَ إمَامَهُ
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا
جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ
فَأَنْصِتُوا»([1]). رَوَاهُ
الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ صَحِيحٌ.
هذا المسألة المختلف
فيها، هل تجب على المأموم أو لا تجب؟
هذا الحديث من أدلة الذين يقولون: لا تجب على المأموم؛ لأنه قال: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ﴾ [الأعراف: 204]، فدل على أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، وإنَّما تكفي قراءة الإمام لها.
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد