×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ

وَإِنْصَاتِهِ إذَا سَمِعَ إمَامَهُ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِْمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»([1]). رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلاَّ التِّرْمِذِيَّ، وَقَالَ مُسْلِمٌ: هُوَ صَحِيحٌ.

 

هذا المسألة المختلف فيها، هل تجب على المأموم أو لا تجب؟

هذا الحديث من أدلة الذين يقولون: لا تجب على المأموم؛ لأنه قال: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، كما في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ [الأعراف: 204]، فدل على أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة، وإنَّما تكفي قراءة الإمام لها.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (733)، ومسلم رقم (411).