وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ
صَلاَةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَالَ: «هَلْ قَرَأَ مَعِي أَحَدٌ
مِنْكُمْ آنِفًا؟» قَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِنِّي
أَقُولُ مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟» قَالَ: «فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ
الْقِرَاءَةِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ
رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَواتِ حِينَ
سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم »([1]). رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.
هذا من أدلة القائلين: إنها لا تجب على المأموم إذا جهر الإمام؛ لأن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم استنكر على هذا الرجل الذي نازعه القرآن، فإذا جهر الإمام فالمأموم يستمع: «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، ﴿وَإِذَا قُرِئَ ٱلۡقُرۡءَانُ فَٱسۡتَمِعُواْ لَهُۥ وَأَنصِتُواْ﴾ فلا تصح القراءة مع قراءة الإمام؛ لأنها ليس فيها فائدة، إذا كنت تقرأ والإمام يقرأ، ما صار لقراءة الإمام فائدة.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (826)، والترمذي رقم (312)، والنسائي رقم (919)، وابن ماجه رقم (848).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد