×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ: كَرَاهَةِ تَنَخُّمِ الْمُصَلِّي قِبَلَهُ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم رَأَى نُخَامَةً فِي جِدَارِ المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَ حَصَاةً فَحَكَّهَا، فَقَالَ: «إِذَا تَنَخَّمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ اليُسْرَى»([1]). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «فَيَدْفِنُهَا»([2]).

****

كذلك مما ينهى عنه في الصَّلاة: أن يتنخَّم الرجل أو يبزق - وهو يصلي - أمامه، يبزق أمامه أو عن يمينه، لا يفعل هذا وهو في الصَّلاة، حتى خارج الصلاة؛ لكن يبزق عن يساره عند الحاجة أو تحت قدمه، أو يكون معه منديل يضع فيه هذا الأذى، الآن -والحمد لله- المساجد في الغالب لا تخلو من المناديل الورقية، أمَّا أنَّه يتفل ويتنخم ويتمخط في المسجد أو عن يمينه أو أمامه وهو يصلي، أو على جدار المسجد، فهذا كله لا يجوز كما سيأتي.

قوله: «قِبَلَهُ» يعني: أمام وجهه، يتنخم بالقبلة، والله جل وعلا نصب وجهه أمام المصلي، فهذا إساءة أدب مع الله جل وعلا.

قوله: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى»: لا يكون تحت رجله أو قدمه اليمنى.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (408)، ومسلم رقم (3008).

([2])  أخرجه: البخاري رقم (416).