عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: «نَهَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَشْرَبَ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنْ نَأْكُلَ فِيهَا، وَعَنْ لُبْسِ الحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ، وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»([1]). رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
افْتِرَاشَ
الْحَرِيرِ: أي جعله فرشًا، كلبسه في التحريم، يحرم على الجميع الرِّجال
والنِّساء.
نهانا رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن الشُّرب في آنية الذَّهب والفضة والأكل فيهما، هذا للرِّجال
والنِّساء، لا يجوز للمرأة أن تأكل وتشرب في آنية الذَّهب والفضة، تحريم عام
للرجال والنِّساء.
ونهى أيضًا عن
الحرير والدِّيباج، والدِّيباج: نوع من الحرير إلاَّ أنَّه ما غلُظ من الحرير.
«وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ»: هذا محل الشَّاهد من الحديث للترجمة، فدلَّ على تحريم افتراش الحرير للرجال والنِّساء، نهى عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل فيهما، هذا عموم للرِّجال والنِساء، ونهى عن لبس الحرير للرِّجال خاصَّة، وأما النِّساء فيباح لها كما سبق، وأن نجلس عليه: هذا عام للرِّجال والنِّساء، فلا تجلس النِّساء على فرش الحرير كالرِّجال.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (5837)، ومسلم رقم (2067).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد