بَابُ:
كَيْفَ النُّهُوضُ إلَى الثَّانِيَةِ
وَمَا
جَاءَ فِي جِلْسَةِ الاِسْتِرَاحَةِ
عَنْ وَائِلِ بْنِ
حُجْرٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا سَجَدَ وَقَعَتَا
رُكْبَتَاهُ إِلَى الأَْرْضِ قَبْلَ أَنْ تَقَعَ كَفَّاهُ قَالَ: فَلَمَّا سَجَدَ
وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبِطَيْهِ، وَإِذَا نَهَضَ
نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ»([1]). رَوَاهُ أَبُو دَاوُد.
هذا الباب فيهِ
مسـألتان:
المسألة الأولى: كيفية النهوض من
السجود إلى الركعة الثانية.
والمسألة الثانية: مسألة جلسة
الاستراحة في هذا النهوض.
هذا الحديث عن وائل بن حجر رضي الله عنه في
صفة صلاة النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فيه مسائل:
المسألة الأولى: إذا انحط إلى
السجود فأول ما يقع على الأرض ركبتاه ثم يداه، وهذا يوافق ما سبق من الحديث الذي
مر أنه يضع ركبتيه قبل يديه وتقدم الكلام عليه، والخلاف في هذه المسألة وبيان
الراجح من القولين.
المسألة الثانية: أنه يضع كفيه على الأرض حذو منكبيه ولا يقدمهما ولا يؤخرهما.
([1]) أخرجه: أبو داود رقم (736)، والطبراني في «الكبير» رقم (60).
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد