وَعَنْ مَالِكِ
بْنِ الْحُوَيْرِثِ رضي الله عنه: «أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم
يُصَلِّي، فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرٍ مِنْ صَلاَتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى
يَسْتَوِيَ قَاعِدًا»([1]). رَوَاهُ
الْجَمَاعَةُ إلاَّ مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَهْ.
المسألة الثالثة: وهي محل الشاهد:
أنه إذا نهض من السجود إلى الركعة الثانية ينهض على ركبتيه يعتمد على ركبتيه
وفخذيه ولا يعتمد على الأرض. هذا هو السنة لمن يقوى على ذلك، أما المريض وكبير
السن فلا مانع أن يعتمد على يديه عند القيام، ويعتمد على الأرض.
قوله: «أَنَّ النَّبِيَّ
صلى الله عليه وسلم لَما سَجَدَ وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إلَى الأَْرْضِ قَبْلَ أَنْ
يَقَعَ كَفَّاهُ»: هذا يوافق ما سبق من حديث أبي حميد.
قوله: «فَلَمَّا
سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إبِطَيْهِ»: سبق: يُحاذِي
بكفيه كتفيه. فإذا وضع جبهته بين كفيه فهذا معنى أنه لا يقدم كفيه على رأسه.
قوله: «وَإِذَا
نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ»: هذا هو محل الشاهد
للباب، إذا نهض من السجود قائمًا اعتمد على ركبتيه وفخذه، ولا يعتمد على الأرض.
هذا هو السنة لمن يقوى على ذلك، أما من لم يقوَ على ذلك فلا بأس أن يعتمد على
الأرض.
هذا في المسألة التي أشار إليها المصنف، وهي المسألة الثانية في الترجمة وهي جلسة الاستراحة، فإنه إذا قام إلى الثانية أو إلى الرابعة فإنه يجلس جلسةً خفيفة للاستراحة حتى يستوي قاعدًا، بينما في
([1]) أخرجه: البخاري رقم (823).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد