×
الاختصار في التعليق على منتقى الأخبار الجزء الثاني

بَابُ الْقُنُوتِ فِي الْمَكْتُوبَةِ عِنْدَ النَّوَازِلِ

وَتَرْكِهِ فِي غَيْرِهَا

هذه مسألة مما يجوز فعله في الصَّلاة: وهو القنوت في الصَّلاة، والقنوت هنا معناه الدُّعاء؛ لأنَّ القنوت يطلق ويراد به السكوت عن الكلام في الصَّلاة كما سبق، يطلق ويراد به طول القيام، يطلق ويراد به الدُّعاء، ولذلك يسمى دعاء القنوت، وإلا فالصَّلاة مشروع فيها الدُّعاء دائمًا؛ لكن القنوت هذا حالة خاصة، والقنوت في صلاة الفريضة، القنوت في الوتر لا إشكال فيه، جائز أنَّه يقنت في الوتر من صلاة التَّطوع، يقنت فيها، قد علَّم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي دعاء القنوت هذا في صلاة الليل حينما يختمها بالوتر، فإنَّه يدعو ويسمى هذا بالقنوت: «اللهمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ، وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ» إلى آخر هذا في الوتر.

أمَّا الفريضة لا يقنت فيها إلاَّ عند النوازل التي تقع بالمسلمين، من عدوٍ يهجم على المسلمين، أو يحصل وباء في المسلمين، مرض فتاك غير الطاعون، فيقنت برفعه عن المسلمين، فالقنوت في الفرائض في حالة خاصة، وهي النوازل، جمع: نازلة، وهي الشَّيء الحادث الذي فيه ضرر على عموم المسلمين، أمَّا الضرر على واحد أو على طائفة، هذا لا يقنت من أجله، إنّما يقنت للضرر العام على المسلمين، إمَّا عدو يهجم عليهم، وإمَّا مرضٌ ووباء يحدث غير الطاعون، فحينئذ يشرع القنوت في رفعه، ولا بد أنَّ يكون هذا بفتوى ممن أسندت إليهم


الشرح