الفتوى، ما كلٌّ إمام يقنت في الفريضة، أو كل
إمام مسجد يقنت بدون فتوى صادرة من الجهة المختصة؛ لأنَّ هذه مسألة في الصَّلاة،
ولا يحدث في الصلاة شيء إلاَّ بفتوى شرعية من جهة موثوقة، وبقدر الحاجة. هذا هو
القنوت.
ثُمَّ إذا شُرع
القنوت في الفرائض، فهل هو في كل الفرائض أو في صلاة الفجر فقط؟
الصحيح: أنَّه في كل
الفرائض الخمس يقنت فيها، ومن العلماء من يرى أنه خاصٌّ بصَّلاة الفجر؛ لأنَّ هذا
هو الذي ورد في الأحاديث كما يأتي، فيكون في صلاة الفجر، ويكون بعد القيام من
الركوع في الركعة الأخيرة، فيقنت فيها عند الحاجة، إمَّا بأن يدعو لأناس من
المسلمين مستضعفين اضطهدهم العدو، وإمّا بأن يدعو على أناس من الكفار آذوا
المسلمين، فالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قنت يدعو لقوم، ويدعو على قوم، حتى تزول
هذه الحاجة، ثُمَّ يمسك عن القنوت.
قوله:
«الْمَكْتُوبَةِ»: يعني: الفريضة، الصَّلاة المكتوبة، يعني: الفريضة.
قوله: «وَتَرْكِهِ فِي غَيْرِهَا»: يعني: في غير حصول النوازل لا يستمر عليه، إذا زالت النازلة فإنَّه يمتنع عن القنوت.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد