بَابُ:
مَنِ اجْتَزَأَ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ
عَنْ هِشَامٍ عَنْ
قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ
عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَوْتَرَ
بِتِسْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ يَقْعُدْ إلاَّ فِي الثَّامِنَةِ، فَيَحْمَدُ اللَّهَ
وَيَذْكُرُهُ وَيَدْعُو، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يُصَلِّي
التَّاسِعَةَ، فَيَجْلِسُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ عز وجل وَيَدْعُو، ثُمَّ يُسَلِّمُ
تَسْلِيمَةً يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، فَلَمَّا
كَبِرَ وَضَعُفَ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لاَ يَقْعُدُ إلاَّ فِي
السَّادِسَةِ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلاَ يُسَلِّمُ، فَيُصَلِّي السَّابِعَةَ ثُمَّ
يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ.
وَفِي رِوَايَةٍ
لأَِحْمَدَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً،
السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ، حَتَّى يُوقِظَنَا»([2]).
تقدَّم الكلام على أنَّ التَّسليم من الصَّلاة
تسليمتان عن اليمين وعن الشمال، وهذا عليه أكثر الأحاديث، وهو الذي عليه جمهور أهل
العلم، وهناك من يرى أن التسليم يكفي مرة واحدة عن اليمين، وهو ما أراد المصنف
بيانه في هذا الباب وما ورد فيه، في الفريضة والنَّافلة يقولون: تجزئ تسليمة
واحدة، والقول الثالث: أنَّ الفريضة لا بد من تسليمتين، وأما النافلة فيكفي فيها
مرة واحدة.
هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها تصف ما كان يفعله الرَّسول صلى الله عليه وسلم في وتره، أنَّه كان يوتر بتسع، لا يسلم إلاَّ في آخرها، لكنه يجلس في الثامنة
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد