بَابُ:
مَنْ صَلَّى عَلَى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ
أَوْ قَدْ
أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَهُوَ
مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ»([1]). رَوَاهُ
أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد.
وَعَنْ أَنَسٍ رضي
الله عنه أَنَّهُ، رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى
حِمَارٍ وَهُوَ رَاكِبٌ إِلَى خَيْبَرَ وَالْقِبْلَةُ خَلْفَهُُ»([2]). رَوَاهُ
النَّسَائِيّ.
وذلك جائز: «مَنْ
صَلَّى عَلَى مَرْكُوبٍ نَجِسٍ»: أنَّه الأصل فيه أنه طاهر، لكنه تنجس،
أصابتهُ نجاسة فهذا متنجس، يقال لهُ: متنجس، بمعنى أنَّه كان في الأصل طاهرًا،
ثُمَّ أصابته النجاسة.
أمَّا النَّجس: فهو الَّذي كان
أصلهُ نجسًا ليس طاهرًا من خلقته، مثل الحمار والكلب، هذا نجس العين يسمونه نجس
العين، ففرق بين النَّجس والمتنجس. تنبه لهذا.
هذا الفرق بينهما،
نجس يعني: عينه نجسه.
قوله: «أَوْ قَدْ
أَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ»: يعني أن عينه طاهرة، لكن أصابته نجاسة فتنجس بها.
هذا فيه جواز تنفُّل صلاة اللَّيل على المركوب إذا كان في سفر، فإنَّه يصلي صلاة اللَّيل على مركوبه أينما توجه به، ولو كانت
الصفحة 1 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد