القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه، وذلك لأجل التوسعة
على المسلمين في طلب الخير، وأن يمكَّن المسافر من صلاة اللَّيل ولا يحرم منها،
ولهذا قال: في سفرهِ إلى خيبر، وخيبر معلوم أنَّها شمال المدينة، والقبلة خلف
ظهره؛ لأنَّ مكة خلف ظهرهِ؛ لأنَّ قبلة المدينة إلى جهة الجنوب، وخيبر إلى جهة
الشمال، وهو متوجه إلى خيبر.
فهذا دليل على: أنَّه لا يشترط
للمتهجد على الدابة أن يتوجَّه إلى القبلة إلى الكعبة، وهذا شيء معروف.
وإنَّما الشاهد من
هذا: أنَّه يصلِّي على الحمار، والحمار نجس العين، فهذا شاهد للترجمة «الصَّلاة
على المركوب النَّجس» لأنَّ الحمار نجس العين.
توافق الحديثان في أنَّه
صلى الله عليه وسلم كان يتهجد على الحمار.
ففيه: دليلٌ على جواز
الصَّلاة على الحمار وهو نجس العين؛ لكن لا يسير منه نجاسة إلى من ركبه، ولو عرق
فعرقه طاهر، عرق الحمار طاهر، إنَّما لحمه وبوله وروثه وسؤره، بعدما يشرب في الماء
أو يأكل من شيء الباقي بعده نجس.
فهذا محل الشَّاهد
من الحديث: أنَّه يصلِّي على الحمار، والحمار نجس العين، فدلَّ على جواز ذلك، وهذا
في صلاة النافلة.
***
الصفحة 2 / 531
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد